العلامة الحلي

393

مختلف الشيعة

قرأه قال : هذا يكون للمرأة وللرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان ، فإنه من متاع الرجل فهو لك . قال : فقال : على أي شئ هو اليوم ؟ قلت : رجع إلى أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول فيه أنت ؟ قال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه وإن كان قد رجع عنه قلت له : يكون المتاع للمرأة ، فقال : لو سألت من بينهما - يعني : الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطي التي جاءت به وهو المدعي ، فإن زعم أنه أحدث منه شيئا فليأت البينة ( 1 ) . واحتج على ما قاله في الخلاف بما رواه رفاعة النخاس في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما ، وإذا طلق المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء ( 2 ) . ثم قال في الاستبصار - عقيب هذا الخبر - : أنه يحتمل أحمد شيئين : الحمل على التقية ، لأن ما أفتى به - عليه السلام - في الأخبار السابقة ( 3 ) لا يوافق عليه أحد من العامة ، وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه . أو على ( 4 ) أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح دون ( 5 ) مر الحكم ( 6 ) . واعلم أن ما رواه الشيخ - رحمه الله - من الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن

--> ( 1 ) الإستبصار : ج 3 ص 45 ح 151 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 523 ، مع اختلاف فيهما . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ص 46 ح 153 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج 17 ص 525 . ( 3 ) في المصدر : الأولة . ( 4 ) في المصدر : يتقى فيه والوجه الآخر نحمله على . ( 5 ) في المصدر : والصلح بينهما دون . ( 6 ) الإستبصار : ج 3 ص 47 ذيل الحديث 153 .